عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

270

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن العتبية ( 1 ) من سماع ابن القاسم وكل من وطئ بملك يمينه من يحرم عليه بالرضاع من أم أو ابنة أو أخت أو ما كان فلا حد عليه وإن علم أنهن ( حرام عليه لأنهن ) ( 2 ) لا يعتقن عليه بالملك وله بيعهن وهبتهن ، فإن حملن منه لحق به الولد ( 3 ) وعتقن عليه معجلا إذ لم يبق له فيهن منفعه ولا متعة . وكذلك في وطئة بالملك لم يحرم عليه بالنسب ولا يعتقن بالملك من العمة والخالة وبنت الأخت وغيرها مثل الأول في رفع الحد وفي العتق إذا حملن ، إلا أنه إن أتي منهن أحداً عالماً بالتحريم عوقب نكالاً وبعن عليه إن لم يحملن . وأما من وطئ بالملك من يحرم عليه بالنسب ممن يعتق عليه إذا ملكه ، مثل الأم والبنت والأخت والجدة وشبهها عامداً عالماً بالتحريم ، فإنه يحد ولا يلتحق به الولد إلا أن يعذر بالجهل فيدرأ عنه الحد ويلحق به الولد ويعتق عليه . وإنما لم يحد فيمن لا يعتق عليه لشبهة الملك ، ولا يجتمع حد وملك . وكذلك من يحرم بالرضاع . ومن طلق امرأته { واحدة } ( 4 ) فانقضت عدتها ثم وطئها ، فإن عذر بالجهالة لم يحد ، وكذلك هي . ومن أقر منهما أنه لم يجهل تحريم ذلك حد . وإن عذرت هي بالجهل فلها الصداق في ماله . وإن كان عالمين حدا جميعا ولا صداق لها . وذكر ابن حبيب مثله عن أصبغ عن ابن القاسم .

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 309 . ( 2 ) ساقط من ع . ( 3 ) صحفت عبارة ص . لحق به أم الولد . ( 4 ) ساقط من ف .